دليلك لفهم الفرق بين سقوط الحق وتقادم الحق في القانون المغربي على ضوء اجتهادات محكمة النقض

سقوط الحق وتقادم الحق: كل ما تحتاج معرفته على ضوء الإجتهاد القضائي




    كي لا تصبح الدعوى آداة لعدم استقرار المعاملات وكذلك لكي لا تصير طرق الطعن مفتوحة لوقت غير معلوم، فقد فرض المشرع المغربي المطالبة بالحق لدى القضاء خلال آجال معينة،  يجب مراعاتها تحت طائلة انقضائها بالتقادم او بسقوط الحق نفسه،
وعليه ينبغي التمييز في هذا السياق بين نوعين من الآجال وهي آجال التقادم وآجال السقوط، ويندرج موضوع "التمييز بين سقوط الحق وتقادم الحق"،  ضمن فرع نظرية الالتزامات والعقود و يعتبر من أهمّ المواضيع في القانون المدني.
في القانون الروماني،  كان يُنظر إلى كلّ من السقوط والتقادم على أنهما يُؤدّيان إلى نفس النتيجة، وهي فقدان الحقّ.
لنعرف الفرق بين التقادم والسقوط، يجب أن نعرف أساس كل واحد منهما،  فالتقادم هو سبب من أسباب قضاء الإلتزام، وأسباب قضاء الإلتزام. كما حددها المشرع في الفصل 319 من قانون الإلتزامات والعقود، هي الوفاء والاستحالة التلفيد، والإبراء الاختياري، والمقاصة، والتحاد الدمة، والتجديد والإقالة الاختيارية، ويعتبر التقادم من أسباب إنقضاء الإلتزام لأنه يسقط حق الدائن في المطالبة بحقه بعد مرور المدة المنصوص عليها قانوناً فالتقادم في المادة التجارية محدد في (خمس سنوات) فلو كان تاجر دائناً لآخر بمبلغ معين ولم يطالب به إلا بعد مرور خمس سنوات وأثار المدين المدعى عليه بتقادم هذا الدين فإن المحكمة تقدي بذلك، ولهذا فإن التقادم يسقط حق الدائن في المطالبة بحقه ولا يسقط حقه في رفع الدعوى  لأنه يرفع هذه الدعوى  ولكن متى أثار المدين المدعى عليه تقادم هذا الدين سقط حق الدائن في الحصول على حقه، والمحكمة لا تقضي بالتقادم من تلقاء نفسها فهو ليس من النظام العام، في حين أن السقوط من النظام العام .
والسقوط هو جزاء قانوني عن عدم الممارسة حق أو القيام بعمل معين داخل أجل محدد ومثال ذلك طرق الطعن،  ويُعدّ فهم الفرق بين سقوط الحق وتقادم الحق من أهمّ الأمور التي يجب على كلّ شخص معرفتها، وذلك لِما له من أثرٍ كبيرٍ على إمكانية المطالبة بالحق أمام القضاء.
فما هي حالات السقوط والتقادم وما الاثر المترتب على هذا التمييز ؟
وفي محاولة منا للإحاطة بالإشكال أعلاه سنعتمد التصميم الآتي :
  • المطلب الأول : الفرق بين  تقادم الحق  وسقوطه
  • المطلب الثاني : أمثلة على التقادم والسقوط والآثار المترتبة عنه
أهداف الدراسة:
  • فهم الفرق بين سقوط الحق وتقادم الحق.
  • تحديد أحكام القانون المتعلقة بسقوط الحق وتقادم الحق.
  • تحليل الآثار المترتبة على سقوط الحق وتقادم الحق.
  • البحث عن حلول مناسبة للتغلب على الإشكاليات التي يثيرها هذا الموضوع.

المطلب الأول : الفرق بين  التقادم  السقوط

سقوط الحق هو فقدان الحقّ نهائيًا، بحيث لا يمكن لصاحبه المطالبة به أمام القضاء، وذلك لمرور مدة محددة يحددها القانون، دون اتّخاذ أيّ إجراء من صاحب الحق للحفاظ عليه (اولا) اما تقادم الحق هو منع القاضي من سماع الدعوى المُقامة من صاحب الحق، وذلك لمرور مدة محددة يحددها القانون، دون اتّخاذ أيّ إجراء من صاحب الحق للحفاظ عليه وهو ما ستنتناوله في (ثانياً).

أولا : ما هو تقادم الحق؟

أ) تعريف التقادم:

يشير إلى مرور مدة زمنية يمنع بعدها سماع الدعوى للمطالبة بحقوق معينة ، وهكذا فإن التقادم مكسب للحق أما سقوط فهو منهى للحق حيث أن التقادم يجب أن يتم التمسك به أمام محكمة الموضوع لمرور مدة زمنية على اكتساب الحق ولا تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها ولا يتمسك به أمام محكمه النقض لأول مرة اي أنه "ليس من النظام العام"

انقطاع ووقف التقادم

يتعرض التقادم للوقف والانقطاع على عكس السقوط

1 وقف التقادم : تعطيل احتسابه لمدة معينة حتى يزول سبب الوقف ليبدأ سريانه من جديد، 

  • حالات وقف التقادم: ويتوقف التقادم بسبب ظروف الشخص كالكوارث الطبيعية أو يكون الدائن في غيبوبة مثلاً كما يتوقف التقادم بين الأزواج وكذلك بين المفقود والغائب وذوي حقوقه، ويتوقف أيضاً ضد القاصر وناقص الأهلية إن لم يكن لهم نائب قانوني حتى يبلغوا سن الرشد أو يتم ترشيدهم أو يعين لهم نائب قانوني

2 قطع التقادم:  هو ان المدة السابقة تعد كأن لم تكن ويبدأ اجل جديد في السريان فوقف التقادم هو لصالح المدين وقطع التقادم هو لصالح الدائن دائما.

  • حالات قطع التقادم:  ينقطع بكل مطالبة سواء كانت قضائية أو غير قضائية لكن بشرط أن يكون لها تاريخ تابث  ولو رفعت أمام قاض غير مختص أو قضي ببطانها لعيب في الشكل وينقطع كذلك التقادم بكل أمر يعترف المدين بمقتضاه بدينه وبكل إجراء تحفظي أو تنفيدي وبأي تصريح بالدين للسنديك في إطار مساطر الصعوبات المقاولة 

ب) محل التقادم:

  يشمل جميع الالتزامات والدعاوى، باستثناء بعض الحالات مثل الإلتزامات المضمونة برهن حيازي على منقول أو برهن رسمي، والإلتزامات بين الزوجين وبين الأب والأم والأبناء.

ت) أنواع التقادم:

  • التقادم المسقط :  هو سبب لانقضاء الالتزمات إذا أهملت المطالبة بها خلال مدة معينة يحددها القانون، فالزمن يهدم الحقوق كذلك فيدفع بها إلى عالم النسيان ويجعلها تتلاشى لمجرد أنها بقيت راكدة مدة طويلة دون أن تستعمل أو يطالب بها. وتلاشي الحق بالتقادم يعني  منع سماع الدعوى به، وقد اكد المشرع المغربي على هذا المعنى في الفصل 371 ظ ل ع الذي  جاء فيه ان  " التقادم خلال المدة التي يحددها القانون يسقط الدعوى الناشئة عن الإلتزام "
  • التقادم المكسب :  ( و هو مقترن بالحيازة ) فيكتسب الحائز بموجبه ما حازه من حقوق عينية بعد أن تستمر حيازته لها مدة معينة حددها القانون،  يقوم علي وجوب احترام الاوضاع المستقرة التي مضي عليها وقت طويل من الزمن.

ث) مثال تطبيقي:

إذا كان شخصًا قد امتلك عقارًا لمدة معينة، فإنه يمكنه مطالبة حق الملكية بناءً على آجال التقادم.

ج) خصائص التقادم:

مدةُ التقادمِ لا تسقطُ الحقَ في حدِ ذاتهِ ؛
يظلُ موجودا لكنْ تسقطُ الحقَ في المطالبةِ بهِ .
ذلكَ أنَ شخصا إذا كانَ مدينا لشخصٍ آخرَ بمبلغٍ ماليٍ وأتى التقادمُ وصدرَ حكمُ بوجودِ تقادمٍ ، فإنهُ يتحللُ ، أيُ المدينَ ، منْ أيِ متابعةٍ قانونيةٍ . لكنَ الحقَ في ذاتهِ يظلُ موجودا ، لأنَ القانونَ الوضعي جاءَ بمبدإِ التقادمِ لعدمِ تأبيدِ النزاعاتِ .
كما أنَ الفرقَ الآخرَ بينَ السقوطِ والتقادمِ يقعُ كذلكَ على مستوى شروطهما .
فشروطٌ تحقق السقوطَ واضحةً وهيَ:
  1. عدمُ القيامِ بممارسةِ حقِ داخلَ أجلِ محددٍ .
أما شروطٌ تحققَ التقادمُ فهيَ ثلاثةٌ :
  1. أنَ يكونَ الحقُ مما نصَ القانونُ على تقادمهِ .
  2. أنْ تمرَ المدةُ المحددةُ قانونا للتقادمِ دونَ أنْ يطالبَ صاحبُ الحقِ بحقهِ .
  3. أنْ يثيره عليهِ المستفيدُ منهُ أيْ المدينِ لأنَ القاضيَ لا يثيرهْ منْ تلقاءِ نفسهِ (لأنهُ ليسَ منْ النظامِ العامِ) .
وقلنا بالشرطِ الأولِ أنْ يكونَ الحقُ مما نصَ القانونُ على تقادمهِ ، لأنهُ بالفعلِ هناكَ حقوقُ ودعاوى لا تتقادمُ بنصِ القانونِ ، مثلٌ الالتزاماتِ أوْ الديونِ المضمونةِ برهنَ حيازي أوْ رسميٍ ، كما أنهُ لا تقادمَ بينَ ناقصِ الأهليةِ والوصيِ أوْ المقدمِ ما دامتْ ولايتهمْ سارية ولا محل أيضا للتقادمِ بينَ الأبناءِ تجاهَ آبائهمْ ، هذا ويظلّ هناكَ عنصرٌ آخرُ لتفريقِ بينهما ، وهوَ أنَ السقوطَ يحرمُ صاحبَ الحقِ منْ عنصرٍ مهمٍ منْ عناصرِ الحقِ ، الذي كانَ لازما لظهورهْ وبيانهُ بشكلٍ نهائيٍ فمثلاً ، الطعنُ بالاستئنافِ يلجأُ لهُ الطاعنُ ليستأنفَ الحكمُ الابتدائيُ الذي يعتبرُ أنهُ لمْ ينصفْ حقوقهُ وانهَ حكم لا يظهرُ الحقيقةَ التي يريدُ هذا الدائنِ أوْ هذا المدينِ إظهارها . وغايتهُ أساسٌ لممارسةِ هذا الطعنِ إظهارَ الحقيقةِ وبيانها وجلائها . والمدين الذي فاتهُ أجلُ الطعنِ بالاستئنافِ ، فقدمَ استئنافهُ خارجَ الأجلِ المنصوصِ عليهِ قانونا ، ففاتتهُ فرصةٌ مهمةٌ كانتْ متاحةً أمامهُ للتضلمْ منْ هذا الحكمِ الابتدائيِ الذي لمْ ينلْ إرضاءهُ ، في حينِ أنَ التقادمَ ، بعكسِ السقوطِ ، يكون الحقُ بالمتعلقِ بهِ موجودا وناشئا منْ قبلٍ . فإنَ أقرضَ التاجرُ تاجرا آخرا مبلغا ماليا ، هنا نشأَ حقهُ صحيحا ، لكنْ بعدَ مرورِ ستِ سنواتٍ أرادَ المطالبةَ بحقهِ ، فواجهَ المدينُ بالتقادمِ . هنا سنجدُ أنَ حقَ هذا التاجرِ ولدَ قبلَ وقوعِ التقادمِ ، وهذا بعكسِ ما عليهِ الأمرُ في السقوطِ .
وهكذا نجمل خصائص التقادم في ؛
  • أنــه يهدف الى حماية المدين من المطالبات القديمة
  • مدده طويلة قابلة للانقطاع أو الوقف
  • يجب على من يتمسك به إثارة الدفع بالتقادم ولا يثبره القاضي تلقائيا
  • لا يمكن لصاحب الحقّ المطالبة به أمام القضاء، ما لم يتنازل المدين عن الدفع بِتقادم الحقّ.
  • يمكن إحياء الحقّ في بعض الحالات، مثل: الاعتراف بالحقّ من قبل المدين، أو وقوع المقاطعة.

تانيًا : ما هو سقوط الحق؟

أ) تعريف السقوط:

 يشير إلى المدة الزمنية المحددة والوجيزة التي يجب خلالها ممارسة الحق، وإلا يسقط مباشرةً. الهدف منها هو تأمين الحسم السريع في وضعية قانونية معينة، اي ان السقوط جزاء وعقوبة افردها المشرع لعدم اتخاذ الإجراءات خلال مدة زمنية محددة تحسب من تاريخ حدوث الواقعة أو العلم بها أو استحقاق الدين ويمكن للمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها

ب) خصائص السقوط:

  الحق الذي لم يستعمل في المدة المحددة له قانونيًا لا يمكن التمسك به بعد ذلك، سواءً عبر الدعوى أو الدفع، وعلى عكس التقادم، لا يخضع السقوط للوقف ولا للانقطاع، ولكن هناك استثناء يخضع فيه الأجل للوقف في الحالة التي يصدر فيها حكم ابتدائي ويبدأ أجله سريان الطعن به بالاستئناف، ثم يتوفى أحد الأطراف، إما المدعي أو المدعى عليه. فهنا يتوقف أجل الاستئناف لصالح الورثة، أي ورثة المتوفى، ولا تقع مواصلته من جديد إلا بعد مرور 15 يومًا على تبليغ الحكم لهؤلاء الورثة. إذا تعلق الأمر بدعوى مدنية ومات المدعى عليه، وسبق للمدعي أن بلغته الدعوى، فإن أجل الطعن بالاستئناف هو 30 يومًا من تاريخ تبليغه، كما نعلم.
فنفترض أن هذا الأجل قد بدأ في السريان ومرت منه عشرة أيام، مما يعني أنه لا زال أمامنا 20 يومًا من انتهاء أجل الاستئناف. لكن المدعي، بعد مرور عشرة أيام من أجل الطعن، أعلن عن وفاته. فهنا يتوقف أجل سريان الطعن بالاستئناف حتى يبلغ ورثته، باعتبار أنهم هم من لهم الحق في تمثيله، وحينها فقط، وبمجرد تبليغ الورثة، يجب أن يمرّ خمسة عشر يومًا، ثم بعدها يتم مواصلة احتساب أجل الاستئناف، والذي يتبقى منه عشرون يومًا فقط. ونفس الأمر يطبق إذا وقع تغيير في أهلية أحد الأطراف، مثل أن يصاب المدعي أو المدعى عليه بخلل عقلي، حيث يتوقف الأجل ولا يبدأ سريانه إلا بعد مرور خمسة عشر يومًا من تبليغ الحكم الابتدائي لمن له الصفة في تسلمه، ( للمزيد من الفهم يمكن الجوع للنصوص القانونية، الفصلين 137 و 139 من قانون المسطرة المدنية.)

مددَ السقوطُ هيَ مددٌ قصيرةٌ بالمقارنةِ معَ مددِ التقادمِ ؛
حيثُ تكونُ بالأشهرِ أوْ بالأيامِ . فالطعنُ لالاستئنافِ في المادةِ المدنيةِ يكونُ في مدةِ 30 يوما ، والطعن بالنقض أيضا في مدةِ 30 يوما ، وطلبَ الاستئنافُ بالمادةِ التجاريةِ يحدد في مدةِ 15 يوما على العكسِ من ذلك تكون المددُ في التقادمِ طويلةً وبالسنواتِ ؛
 ففي المادةِ المدنيةِ ، يحددَ التقادمُ في 15 سنةٍ ، وفي المادةِ التجاريةِ في 5 سنواتٍ ، وفي المادةِ الجنائيةِ ، تتقادمَ الجنحُ في 4 سنواتٍ ، والجنايات في 15 سنةٍ ، وغيرها . 

ج) مثال تطبيقي:

 إذا كان هناك حق معين يجب ممارسته في فترة زمنية قصيرة (مثل تالطعن في قرار قضائي)، فإن عدم ممارسته في هذه المدة يؤدي إلى سقوط هذا الحق.

ت) خصائص السقوط:

  • يهدف لحماية المصلحة العامة أو الخاصة
  • مدده الزمنية قصيرة غير قابلة للانقطاع أو الوقف
  • من حيث إثارة الدفع فيحق للقاضي إثارة الدفع بالسقوط من تلقاء نفسه
  • يمنع نشأة الحق أو يمنعه من الاستمرار فلا يمكن لصاحب الحقّ المطالبة به أمام القضاء.
  • لا يمكن إحياء الحقّ، حتّى لو اعترف المدين به.
  • يُصبح الحقّ باطلاً، ولا يُمكن التنازل عنه.

الاثر المترتب عن التمييز بين التقادم والسقوط


الخصائص

سقوط الحق

تقادم الحق

النتيجة

فقدان الحقّ نهائيًا

منع سماع الدعوى فقط

إمكانية إحياء الحقّ

لا يمكن إحياء الحقّ

يمكن إحياء الحقّ في بعض الحالات

الأثر على الحقّ

يُصبح الحقّ باطلاً

يبقى الحقّ قائماً

مدة السقوط

قصيرة نسبياً

طويلة نسبياً

إمكانية التنازل عن الحقّ

لا يجوز التنازل عن الحقّ

يجوز التنازل عن الحقّ

 المطلب الثاني : أمثلة على التقادم والسقوط والآثار المترتبة عنه

من أمثلة آجال سقوط الحق في القانون المغربي:

  • أجل 90 يوما لرفع دعوى الفصل طبقا للمادة 65 من مدونة الشغل هو أجل سقوط وليس تقادم فلا يقبل الانقطاع،لكن في حالة لم يتم التنصيص على أجل 90 يوما يبقى مفتوحا في وجه الأجير لمدة سنتين وبالتالي الأجل على سبيل المثال وليس الحصر (محكمة النقض 2019)
  •  المدد الواردة في قانون المسطرة المدنية لممارسة مختلف طرق الطعن
  • مدة 15 يوما الممنوحة للغير الملتزم عنه شرط إقرار الغير هذا الالتزام وذلك للتصريح بما إذا كان يرغب في إقرار الالتزام المذكور ف32 ق ل ع.
  • مدة 30 يوما التي أعطاها المشرع لحابس الشيء، إذا خرج الشيء المحبوس من يده خفية عنه أو برغم معارضته، كي يسترد هذا الشيء ف 297ق ل ع.
  •  المدة التي قررها المشرع للمتعاقد الذي احتفظ لنفسه بحق الخيار في البيع ليصرح بما إذا كان يقصد إمضاء العقد أو نقضه وقدرها 60 يوما تبدأ من تاريخ العقد بالنسبة إلى العقارات و5 أيام بالنسبة إلى الحيوانات والمنقولات ف 204 ق ل ع.
  •  مدة السنة التي أوجب المشرع على الشركاء على الشيوع الطعن بالقسمة لعيب شاب إرادة المتقاسمين تحت طائلة عدم قبول الدعوى ف 974 ق ل
  • حقّ الشفعةسنة من تاريخ البيع (مدونة الحقوق العينية).

من أمثلة آجال تقادم الحق:

  • أجل الشفعة هو أجل تقادم وليس أجل سقوط (محكمة النقض 2015)
  •  تتقادم الجنايات  بمرور 15 سنة كاملة تبتدئ من يوم ارتكاب الجريمة.
  •  بالنسبة للجنح فهي  تتقادم بمرور 4 سنوات من يوم ارتكاب
  • حقّ الدائن في المطالبة بالدين يتقادم خلال 15سنة من تاريخ استحقاق الدين (ظهير الالتزامات والعقود ).
  • حقّ المتضرّر في المطالبة بالتعويض هو  خمس سنوات من تاريخ وقوع الضرر (ظهير الالتزامات والعقود).

اجتهادات محكمة النقض ومحاكم الاستئناف:

  • قرار محكمة النقض عدد 5664 بتاريخ 20/06/1995سقوط الحقّ لا يمنع صاحبه من التمسّك به كدفعٍ ضدّ دعوى الخصم.
  • قرار محكمة الاستئناف بالدار البيضاء عدد 1744 بتاريخ 15/05/2012تقادم الحقّ لا يُسقط الحقّ ذاته، بل يمنع فقط من سماع الدعوى المُقامة به.

خطة البحث:
  • الفصل الأول: تعريف سقوط الحق وتقادم الحق.
  • الفصل الثاني: أوجه التشابه والاختلاف بين سقوط الحق وتقادم الحق.
  • الفصل الثالث: أحكام القانون المتعلقة بسقوط الحق وتقادم الحق.
  • الفصل الرابع: الآثار المترتبة على سقوط الحق وتقادم الحق.
  • الفصل الخامس: حلول للتغلب على الإشكاليات التي يثيرها هذا الموضوع
مراجع:
  • "التمييز بين سقوط الحق وتقادم الحق" - مجلة قضاء محكمة النقض، العدد 75.
  • "تقادم الحق في القانون المدني المغربي" - مجلة المحاماة، العدد 25.
  • "سقوط الحق في القانون المدني المغربي" - مجلة الدراسات القانونية والقضائية، العدد 10.
  • "Traité de droit civil" - تأليف: Planiol & Ripert.
  • "Droit des obligations" - تأليف: Ghestin & Jamin.
  • "The Law of Obligations" - تأليف: Cheshire & Fifoot
  • "The Distinction Between Extinction and Prescription of Rights" - The International and Comparative Law Quarterly, Volume 45, Issue 2.
  • "The Prescription of Rights in Civil Law" - The American Journal of Comparative Law, Volume 50, Issue 3.
  • "The Extinction of Rights in Common Law" - The Cambridge Law Journal, Volume 72, Issue 3.



 


تعليقات



حجم الخط
+
16
-
تباعد السطور
+
2
-