تصنيفات الأحكام القضائية في قانون المسطرة المدنية
![]() |
| أنواع الأحكام |
تتلخص وظيفة القاضي الأساسية في إصدار حكم يضمن التطبيق العادل والسليم للقانون. فبعد تجهيز القضية، يُدعى القاضي للبت في النزاع من خلال إصدار حكمه، والذي يجب أن يتم صياغته بشكل مكتوب وفقاً لشكليات محددة.
تُعدّ الأحكام القضائية عنصرًا أساسيًا في منظومة العدالة، فهي تُشكل حصيلة النزاع القضائي وتُجسّد تطبيق القانون على الوقائع المعروضة على القضاء. وتتنوع الأحكام القضائية في التشريع المغربي من حيث خصائصها وطبيعتها،ممّا استدعى تصنيفها وفق معايير محددة تُسهل فهمها وتحليلها. حيث تُقسم الأحكام القضائية إلى تصنيفات متعددة، اعتماداً على زاوية التصنيف. فمن حيث حضور أطراف النزاع، تُقسم إلى أحكام حضورية وأحكام غيابية. ومن حيث حسمها في النزاع، تُقسم إلى أحكام تمهيدية وأحكام ابتدائية وأحكام انتهائية. ومن حيث قابليتها للتنفيذ الجبري، تُقسم إلى أحكام مقررة وأحكام منشأة وأحكام إلزام.
التصنيف | الشرح |
من حيث الحضور | حضورية، غيابية |
من حيث القابلية للطعن | انتهائية، قابلة للطعن |
من حيث القوة | باتة، غير باتة |
من حيث الموضوع | موضوعية، إجرائية |
من حيث الشكل | تحضيرية، تمهيدية، قطعية |
من حيث الأثر | ملزمة، كاشفة، منشئة |
من حيث القضاء | قضائية، تحكيمية |
أولاً: من حيث الحضور:
أ) الأحكام الحضورية:
يحدد القانون المغربي وصف الحضورية والغياب أمام المحاكم الابتدائية انطلاقا من طبيعة المسطرة هل هي (شفوية أو كتابية).
- في المسطرة الشفوية، يجب حضور الخصوم أو وكلائهم شخصيا.
- في المسطرة الكتابية، يكفي تقديم المدعى عليه جوابا كتابيا عن مقال الدعوى.
- الأحكام الحضورية :تصدر في حضور الخصوم أو من ينوب عنهم، وهكذا فالحكم يكون حضوريا حين يبلغ المدعى عليه ويحضر، لكن ماذا عن الحالة التي يبلغ فيها المدعى عليه ولا يحضر هنا؟ لدينا فرضيتين اثنتين إما أن يبلغه شخصيا أو يبلغه بواسطة الغير أي بواسطة أحد من أهله أو من يقيم معه،
- حكم بمثابة حضوري : إن تبلغ المدعى عليه شخصيا ولم يحضر اعتبر الحكم الصادر في مواجهته بمثابة حضوري،
ب) الأحكام الغيابية:
1 - مفهوم الأحكام الغيابية
- الأحكام الغيابية: تصدر في غياب أحد الخصوم أو كليهما، حالة وإن تبليغ المدعى عليه بصفة قانونية أي عن طريق أحد من أفراد أسرته أو ممن يسكنون معه ، فالحكم هنا يعتبر غيابيا، ذلك أن الفصل 47 من قانون المسطرة المدنية في فقرته الرابعة نص على أنه يحكم غيابيا إن لم يحضر المدعى عليه أو أو دفاعه رغم استدعائه قانونا إلا إن توصل بالاستدعاء بنفسه أي شخصيا وكان الحكم قابلا للاستئناف،
سؤال: لماذا لم يحضر المدعى عليه في كلا فرضيتين أي سواء تبلغ شخصيا أو بواسطة الغير (بصفة قانونية) وبالرغم من ذلك اختلف وصف الحكم الصادر في مواجهته، ففي الحالة الاولى وصف الحكم بانه بمثابة حضوري اما في الحالة الثاني فوصف الحكم بالغيابي؟
الجواب: هو أن المشرع أراد معاملة المدعى عليه الذي تبلغ شخصيا ورفض الحضور بنقيض قصده، ذلك أن عدم الحضور للمحكمة رغم استدعائه وتوصله شخصيا بهذا الاستدعاء فيه استهتار واستخفاف بالمحكمة وجرأة على حرمة القضاء، ولذلك فالحكم الصادر في مواجهته سيكون كأنّه كان حاضراً، أي سيكون بمثابة حضوري. وكلمة "بمثابة" في اللغة تعني بمنزلة ومرتبة. وهكذا حين يُبلغ المدّعى عليه شخصياً ولا يحضر للمحكمة، حينها يكون وصف الحكم بمثابة حضوري، يعني تقول المحكمة للمدّعى عليه: أنت بمرتبة ومنزلة من تبلغ وحضر. في حين أنه إن تبلغ غيره عنه، أي زوجته أو أحد من أهله أو من يقيم معه، فإن الحكم الصادر في مواجهته يكون غيابياً. وعلة هذا الوصف هي الأخرى لها ما يبررها، ذلك أن هذا الغير الذي تبلغ عن المدّعى عليه من الممكن أن يكون قد نسي أو أهمل أو تعمّد عدم إخبار المدّعى عليه بأمر هذا الاستدعاء، وبالتالي كان من الحكمة اعتبار هذا الحكم غيابياً في مواجهته.
2 - حالات غياب الأطراف:
✔ تخلف المدعي والمدعى عليه: لم ينص القانون صراحة على هذه الحالة، لكن يمكن استنتاج أن الحكم سيكون تشطيب الدعوى.
التشطيب يعني إزالة الدعوى من جدول القضايا، مع إمكانية إلغائها إذا لم يطالب المدعي بالفصل فيها خلال شهرين.
✔ غياب المدعى عليه: يشترط استدعاء المدعى عليه قانونيا ليعتبر الحكم غيابيا وحينها يمكنه التعرض على الحكم خلال 10 أيام من التبليغ، فاذا إذا تسلم المدعى عليه الاستدعاء شخصيا، يعتبر الحكم بمثابة حضوري (سنفصل في هذه المعلومة لاحقاً)
✔ تعدد المدعيين وحضور بعضهم وتخلف البعض الآخر: لم ينص القانون على هذه الحالة صراحة، يمكن للقاضي التشطيب على الدعوى في مواجهة المدعي المتخلف، إذا كان الطلب قابلا للتجزئة، يمكن النظر في دعوى الحاضرين فقن، إذا كان الطلب غير قابل للتجزئة، يجب دعوة المتخلفين للحضور للحكم عليهم جميعا.
✔إجراءات المحكمة في حالة تعدد المدعى عليهم وتخلف بعضهم: نظم المشرع المغربي في الفصل 48 من ق.م.م كيفية التعامل مع حالة تعدد المدعى عليهم وتخلف بعضهم. ونص على أن المحكمة، في حال تخلف أحد المدعى عليهم، تقوم بتأجيل القضية إلى جلسة مقبلة وتأمر بإعادة استدعاء جميع الأطراف وفقاً للقواعد المقررة في الفصول 37 و38 و39 من ق.م.م. ويجب على المحكمة تنبيه الأطراف في الاستدعاء إلى أن الحكم سيصدر في الجلسة التالية، ويعتبر بمثابة حضوري تجاه المتخلفين.
3-أهمية التنمييز بين وصف الحكم الحضوري والغيابي:
قد يظن البعض أن الحكم الحضوري وبمثابة حضوري يمارس بخصوصهما الطعن بالاستئناف.
بينما يُمارس الطعن بالتعرض في الحكم الغيابي لكن في الحقيقة:
- جميع الأحكام الصادرة عن المحكمة الابتدائية يجوز الطعن فيها بالاستئناف فقط.
- حتى لو كان الحكم غيابياً يجب ممارسة الطعن بالاستئناف بخصوصه.
- أن يكون الحكم غيابياً.
- أن لا يقبل الطعن بالاستئناف.
لكن ما يلاحظ ان اغلب الأحكام الصادرة عن المحكمة الابتدائية صارت تقبل الاستئناف حسب الفصل19 من قانون المسطرة المدنية بعد تعديله، و لا يشمل هذا الكلام بعض الاستثناءات الواردة في نصوص خاصة أو من حالات الخاصة، مثل مسطرة الأمر بالأداء التي أتاح المشرع فيها الطعن بالتعرض داخل أجل خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغ الأمر بالأداء.
يترتب على وصف الحكم بمثابة حضوري :
أنه يحرم المستأنف لاحقًا من الحق في إثارة الإخلالات الشكلية والمسطرية المتعلقة بصحة إجراءات الدعوى وكيفية توجيهها. وتشمل هذه الإخلالات:
- الدفع بإحالة الدعوى على محكمة أخرى لتقديمها أمام محكمتين مختلفتين أو لارتباط الدعويين.
- الدفع بعدم الاختصاص النوعي والمكاني، الذي لا يمكن إثارته أمام محكمة الاستئناف إلا إذا تعلق الأمر بحكم غيابي، كما نصت صراحة الفقرة الثانية من الفصل 16 من قانون المسطرة المدنية
وهكذا، فإن كان الحكم الصادر في مواجهته بمثابة حضوري، فلن يكون له الحق في إثارة هذه الإخلالات.
في مرحلة الاستئناف:
- إذا حضر المستأنف عليه شخصياً، يكون القرار حضورياً.
- إذا تبلغ ولم يحضر، يكون القرار غيابياً.
فالقرار الغيابي:
- يمكن الطعن فيه بالتعرض.
- لا يقبل الطعن بالاستئناف (لأنه سبق ممارسته).
- لا يحوز قوة الشيء المقضي به.
- يقبل الطعن بالنقض (بعد الطعن بالتعرض).
القرار الاستئنافي الحضوري:
- يحوز قوة الشيء المقضي به.
- لا يقبل أي طريق من طرق الطعن العادية.
- يقبل الطعن بالنقض.
القرار الاستئنافي الغيابي:
- لا يقبل الطعن بالنقض.
- لا يحوز قوة الشيء المقضي به.
- يحوز الحجية فقط (قرار غير نهائي).
- غير قابل للتنفيذ (إلا في حالة التنفيذ المعجل).
حالة استثنائية: إذا تعدد المستأنف عليهم وحضر البعض وتخلف البعض الآخر يكون القرار بمثابة حضوري بالنسبة لمن لم يحضر، يحوز القرار قوة الشيء المقضي به، يمكن الطعن فيه بالنقض لكل الأطراف، لأن قاعدة عدم التجزئة قضت بذلك إذ لا يتصور أن يكون القرار حضوريا في مواجهة البعض وغيابه في مواجهة البعض الأخر، لأنه إن كان الأمر كذلك فهذا يعني أن نفس القرار سيكون حائزا للقوة أي نهائيا قابلا للتنفيذ في مواجهة البعض وحائز الحجية فقط أي غير نهائي وغير قابل للتنفيذ في مواجهة البعض الأخر. لكن حين يوصف القرار بمثابة حضوري سيكون القرار الاستئنافي حائزا لقوة الشيء المقضي به
ثانياً: من حيث القابلية للطعن:
أ) الأحكام النهائية والانتهائية
الأحكام النهائية: هي الأحكام التي تصدر من محكمة الاستئناف (درجة التقاضي الثانية) ولا تقبل أي طريق من طرق الطعن سواء العادية (الاستئناف- التعرض)، او غير العادية (النقض).
الأحكام الانتهائية: هي الأحكام التي لا تقبل الطعن بالاستئناف فقط، لكن قد تقبل طرق طعن أخرى مثل:
- التعرض: في حال صدور الحكم غيابياً.
- النقض: في حال وجود خطأ في تطبيق القانون.
- إعادة النظر
ب) حجية الامر المقضي فيه وقوة الامر المقضي فيه
⧫ حجية الأمر المقضي فيه هو أن يكون النزاع سبق الفصل فيه أمام نفس المحكمة أو محكمة أخرى ، كما أن حجية الأمر المقضي فيه لا تمنع من الاستئناف ، وإذا استأنف تظل الحجية قائمة ، واذا أيدت جهة الإستئناف الحكم المستأنف تحولت الحجية من حجية الأمر المقضي فيه إلى قوة الأمر المقضي فيه ، بعبارة أخرى الأحكام بمجرد صدورها تحوز على حجية الامر المقضي فيه، اما قوة الامر المقضي فيه تكون فقط للأحكام النهائية.
⧫ أما قوة الأمر المقضي به فهي مرتبة يصل إليها الحكم إذا أصبح نهائيا غير قابل للطعن بالطرق العادية، ويقبل الطعن بالطرق الاستثنائية
ثالثاً: من حيث القوة:
اذا الأحكام الباتة لا تقبل أي طعن بعد استنفاد طرق الطعن العادية فإن الأحكام غير الباتة تقبل الطعن بطرق الطعن غير العادية.وعلى ذكر الحكم أو القرار النهائي، فأساس الفرق بينه وبين الحكم البات هو على مستوى طرق الطعن، وباختصار
- الحكم النهائي : هو الحكم الذي استنفذ طرق الطعن العادية،
- و الحكم البات : هو الحكم الذي استنفذ طرق الطعن العادية وغير العادية، ولا يكفي أن يمارس الطعن بهذا الخصوص ليكتسب الحكم هذه الصفة، فأحيانا لا يمارس الطعن ويكتسب الحكم هذه الصفة. كيف ذلك؟
قد يصير الحكم نهائيا حتى ولو لم يمارس الشخص بخصوصه الطعن بالاستئناف كأن يبلغ بالحكم الابتدائي ويترك أجل الطعن بالاستئناف يمر من دون استئنافه، فهنا يسقط حقه في ممارسة هذا الطعن ثم يصير الحكم الابتدائي حكما نهائيا.
وهناك أمثلة أخرى على الأحكام النهائية، مثل:
- الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف، ما لم يتم الطعن فيه بالنقض.
- الحكم الصادر عن محكمة النقض.
أما الحكم البات، فهو الحكم الذي لا يمكن الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن، سواء العادية أو غير العادية.
وإليك بعض الأمثلة على الأحكام الباتة:
- الحكم الصادر عن محكمة النقض بعد رفض الطعن فيه.
- الحكم الصادر عن محكمة التحكيم.
رابعاً: من حيث الموضوع:
- الأحكام الموضوعية: تفصل في موضوع النزاع.
- الأحكام الإجرائية: تفصل في مسائل إجرائية متعلقة بالدعوى.
خامساً: من حيث الشكل:
الحكم القطعي: يفصل في النزاع، فهو حكم ابتدائي فاصل في الموضوع الدعوى اي في جوهر النزاع ، كأن يكون حكما بالأداء أو حكما بالتعويض عن حادثة سير أو حكما من أجل التعويض عن الفصل التعسفي أو غيره.
أما الحكم التمهيدي: فهو يأتي في مرحلة أولى قبل صدور الحكم القطعي، وكما هو ظاهر من اسمه، الغاية منه التمهيد لصدور الحكم القطعي من خلال سلوك بعض إجراءات تحقيق الدعوى.
- وقد يكون الحكم التمهيدي راميا إلى إجراء بحث كما هو عليه الحال في نزاعات الشغل، وذلك حتى يتسنى للمحكمة الاستماع للأطراف وطرح الأسئلة وتكوين قناعتها، وبناء على ذلك ليصدر بعدها الحكم القطعي.
- وقد يكون الحكم التمهيدي راميا إلى إجراء خبرة طبية يعهد بها لخبير مختص، وذلك لأن المحكمة ليس لها المعرفة العلمية اللازمة لتحديد الأضرار التي تعرض لها الضحية، كما هو الحال مثلا في مسطرة حوادث السير أو حوادث الشغل، وذلك لأن المحكمة يكون بين يديها مجموعة من الوثائق الطبية، لكنها لا تقوم هي بالحكم فيها، بل تصدر حكما بإجراء خبرة من أجل الوقوف على حقيقة الأضرار التي تعرض لها الضحية من أجل تحديد نسبة العجز المؤقت ونسبة العجز الدائم.
- وقد يكون الحكم التمهيدي في إطار دعوى ضمان عيوب فتحكم المحكمة بإجراء خبرة ميكانيكية أو تقنية على سيارة يدعي صاحبها أن المدعى عليه أي البائع معه لها وبها عطب في السنة،
- وقد يكون هذا الحكم التمهيدي حكما بإجراء تحقيق خطوط كأن يزعم المدعى عليه أن الوثيقة المواجهة بها ليس هو من وقعها، وأن التوقيع الوارد عليها مزور أو غير ذلك من إجراءات تحقيق الدعوى التي تلجأ لها المحكمة عن طريق أحكام تمهيدية
وهكذا بعد إجراء جلسة البحث أو الخبرة الطبية أو الخبرة الميكانيكية أو تحقيق الخطوط أو غيره من إجراءات تحقيق الدعوى، فإن الطرفان أي المدعي والمدعى عليه يتقدمان بمذكرة تعقيب على هذا البحث أو هذه الخبرة، ويصدر بعدها الحكم القطعي الذي يفصل في النزاع والذي يكون حكما ابتدائيا.
وهكذا فالحكم التمهيدي الغاية منه مساعدة المحكمة على تكوين قناعتها والتمهيد لصدور الحكم الفاصل في النزاع، في حين أن الحكم القطعي هو نفسه الحكم الفاصل في الدعوى.
وإن كان الحكم القطعي يكون استئنافه من تاريخ صدوره، إلا أن الحكم التمهيدي لا يمكن استئنافه إلا بعد صدور الحكم القطعي، أي بعد صدور الحكم الابتدائي، ولا يمكن استئنافه لوحده بل يجب أن يستأنف معه الحكم القطعي، وذلك كما ينص على ذلك الفصل 140 من قانون المسطرة المدنية.
وأريد أن أشير هنا لمسألة مهمة وهي أن المحكمة تلجأ لإصدار أحكام تمهيدية في المرحلة الابتدائية، وقد تلجأ لها كذلك محكمة الاستئناف لأن محكمة الاستئناف لها الحق في التصدي(146)، وهناك الأثر الناشر الذي يعيد نشر الدعوى و مناقشتها من جديد، وبالتالي فإن محكمة الاستئناف هي أيضا يمكن أن تصدر أحكاما تمهيدية تمهيدا لصدور قرارها النهائي.
سادساً: من حيث الأثر:
- الأحكام الملزمة: تُلزم الخصوم بما ورد فيها.
- الأحكام الكاشفة: تُقرر حقاً ثابتاً.
- الأحكام المنشئة: تُنشئ حقاً جديداً.
سابعاً: من حيث الجهة المصدرة لها:
- الأحكام القضائية: تصدر من قاضٍ.
- الأحكام التحكيمية: تصدر من هيئة تحكيم.
.png)